الإمام مالك
538
الموطأ
32 - وحدثني عن مالك ، أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة فقال : تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها . فإن بت طلاقها ، فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره . قال مالك ، في الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها : إنها لا تكون أم ولد له ، بذلك الولد الذي ولدت منه ، وهي لغيره ، حتى تلد منه ، وهي في ملكه . بعد ابتياعه إياها . قال مالك : وإن اشتراها وهي حامل منه ، ثم وضعت عنده ، كانت أم ولده بذلك الحمل ، فيما نرى ، والله أعلم . ( 14 ) باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين ، والمرأة وابنتها 33 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها ، من ملك اليمين . توطأ إحداهما بعد الأخرى . فقال عمر : ما أحب أن أخبرهما جميعا . ونهى عن ذلك . 34 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن قبيصة بن ذؤيب ، أن رجلا سال عثمان ابن عفان عن الأختين من ملك اليمين ، هل يجمع بينهما ؟ فقال عثمان : أحلتهما أية . وحرمتهما آية . فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك .
--> 33 - ( أخبرهما ) أي أطأهما . يقال للحراث خبير . ومنه المخابرة . 34 - ( أحلتهما آية ) يريد قوله - والمحصنات من النساء إلا ما ملك أيمانكم . ( وحرمتهما آية ) يعني قوله - وأن تجمعوا بين الأختين - .